1 – الجمعية العامة :
تضم الجمعـية الـــعـــامة جميع أعضاء المجلس والمقدّر عددهم بثمانية وثلاثون (38) عضوا وتراعـى في تشـكـيلة أعضاء المجلس مـبـادئ الــتعــدديـــة الاجــتمــاعـــية والمـــؤسّساتية وتمثيل المرأة ومعايير الكفاءة والنزاهة.
إنّ الجمعية العامة للمجلس تعدّ الـهيئة صاحبة القرار وفــضاء للنقاش الــتّعددي حول كل المسائل الــتي تدخل ضمن مهامه.
وتكلّف الجـمـعـيــة الـعـامـــة بالمصادقة على الـتقرير الـسـنوي للمـجلس الـذي يـعـدّه المكـتب، وكذا على الآراء والتوصيات والتقاريــر والاقتراحات الـتي يصدرهــا المجلس، ويمكنها تشـكــيل مـجموعـات عمل مـوضوعـاتية تشمل مختصين وخبراء وباحثين في مجال حقوق الإنسان.
2 – رئيس المجلس :
ينـتخب أعـضاء المجلس من بـينـهم رئيـسا للـمجلس ويقلد هذا الأخير فـي مهامه بموجـب مرسوم رئاسي.
ويُعَدّ الرئيس الآمر بصرف ميزانية المجلس والناطق الرسمي له ويتـولى تـمثـيله عـلى المـسـتــويين الوطني والدولي.
يقوم بتسـيير أعمال الجمعية العامة وتنشيطها وتنسيقها.
كما يسهر عـلى تطبيق برنامج عمل المجلس واحترام تطبيق النظام الداخلي وكذا تـوجيه أشغال الهـياكل الإدارية وتنسـيقها بمساعـــدة الأمـين العـام للمجلس.
ويمارس الـــسلطـة السُلّمِية على جميع المستخدمين.
3 – المكتب الدّائم:
يتكوّن المكتب الدائم من رئيس المجلس ورؤساء اللجان الدائمة يتولى الأمين العام أمانته. ويقوم المكتب الدائم بأداء المهام المتمثّلة في:
- دراسـة الأوضـاع العـامـة المتعـلـقة بـنـشاط الـلـجان، ومـعالجـة كل المـسـتـجــدات الـداخــلـيـة والخــارجـيــة المتـعــلـقـة بحقوق الإنسان،
- تحـديد مـحـاور الـعلاقـات الخارجـيـة والـتـعاون في مجال حقوق الإنسان ومجالات الاتصال والإعلام وكذا الـكــيـفــيـات الخــاصـة بــالـدراســة والـبت في الشكاوى،
- يحدد شروط وكيفيات التحقيق في ادعاءات الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان
- يحدد المـــواضــــيع وتــــواريخ تــــنــــظــــيـم الــــنـــدوات والأيــام الـدراسـيـة وورشـات تــكـويـنـيـة وتــدريـبـيـة ورصـد الإمكانيات المادية والمالية لها،
- إعداد مشروع التقرير السنوي للمجلس، وكذا مـشروع الـنظـام الداخـلي للـمجـلس وعرضه على الجمعية العامة للمصادقة عليه.
اشترط القانون الحالي على رؤســاء الـــلــجــان الــدائــمــة أعــضــاء المـكـتـب الـدائم التـفــرغ التـام لمـمـارســة مــهــامـهم فـي المجلس.
4 – اللّجان الدّائمة :
لأداء مـهـامه على أكمل وجه تمّ النص على تشكيل لجان دائمة على مستوى المجلس من بـــــين أعضائه حسب مجالات التدخل والمتمّثلة في :
- الشؤون القانونية،
- الحقوق المدنية والسياسية،
- الحقـوق الاقــتصادية والاجتماعية والثقافـية والبيئة،
- المرأة والطفل والفئات الضعيفة،
- المجتمع المدني،
- الوساطة.
يـنــتـخب رؤسـاء الـلــجـان الـدائــمـة من قـبل الجــمـعـيـة العامة، وتكلف اللجان الدائمة بإعداد برنامج عملها والسهر على تنفيذه وتقييم مدى إنجازه دوريا.
وتتشـكل كل لجنـة دائـمة من أربـعة (4) إلى سـبعة (7) أعضـاء، كحـد أقصى، من بـينـهم رئيس الـلجـنة ومقررها ويـــتـم انـــتــــخــــاب مــــقـــرر الــــلــــجـــنــــة الــــدائــــمـــة مـن بـــين أعضائها لمدة سنة قابلة للتجديد.
تكـلف كل لجنة دائـمة بإعـداد برنامج عـملهـا ورزنـامـة اجـتمـاعـاتـها، وتسهر على إنجازهما ومــتـــابـــعـــتهما وتقييم مدى تنفيذهما دوريا. وتــعــرض عــلـى المـكــتب الــدائم تــقــريــرهــا الــدوري الــثلاثي وتقريرها السنوي للموافقة.
ويلتزم أعـــضـــاؤها بالمشاركة في مختلف الأنشطة المسطرة، ويمكنها أن تــســتــعــين، عــنــد الاقتضاء، بكـل مختص أو خبير مـن شأنه أن ينيرها في مـسألـة معـينـة. أو أيّ لجـنـة دائـمـة مـن الـلــجـان الــدائـمـة الأخــرى حـسـب مـجـال اختصاص كل منها.
5 – الأمانة العامة
لتسهيل مهام التسيير الإداري ودعم أجهزة المجلس فقد تمّ تزويده بالأمانة العامة التي توضع تحت سلـطـة رئيس المجلس مهمّتها تقديم المساعدة التقنية لأشغال المجلس.
ويـــتـــولى الأمـــين الـــعــام تـــســـيـــيــر وتـــنـــســيـق المـصـــالح الإداريـــة والـــتـــقــنـــيـــة لـــلـــمـــجــلـس، في حـــدود الـــصلاحـــيــات المخوّلة له قانونا.
تـــكـــلف الأمــانـــة الـــعــامـــة بـــالمـهـــام الإداريــة والـتـقـنـيــة الـتي تـتـصل بـأشـغــال المكـتب الـدائم والـلـجـان الدائمة والمندوبيات الجهوية.
تــعــمل عـلـى تـســيـيــر المـوارد الـبــشــريـة والمـاديـة والمالية الموضوعة تحت تصرف المجلس