01. الجمعية العامة
تضم الجمعـية الـــعـــامة جميع أعضاء المجلس والمقدّر عددهم بثمانية وثلاثون (38) عضوا وتراعـى في تشـكـيلة أعضاء المجلس مـبـادئ الــتعــدديـــة الاجــتمــاعـــية والمـــؤسّساتية وتمثيل المرأة ومعايير الكفاءة والنزاهة.
02. رئيس المجلس
ينـتخب أعـضاء المجلس من بـينـهم رئيـسا للـمجلس ويقلد هذا الأخير فـي مهامه بموجـب مرسوم رئاسي.
ويُعَدّ الرئيس الآمر بصرف ميزانية المجلس والناطق الرسمي له ويتـولى تـمثـيله عـلى المـسـتــويين الوطني والدولي.
03. المكتب الدّائم
يتكوّن المكتب الدائم من رئيس المجلس ورؤساء اللجان الدائمة يتولى الأمين العام أمانته. اشترط القانون الحالي على رؤســاء الـــلــجــان الــدائــمــة أعــضــاء المـكـتـب الـدائم التـفــرغ التـام لمـمـارســة مــهــامـهم فـي المجلس.
04. اللّجان الدّائمة
لأداء مـهـامه على أكمل وجه تمّ النص على تشكيل لجان دائمة على مستوى المجلس من بين أعضائه حسب مجالات التدخل والمتمّثلة في: الشؤون القانونية، الحقوق المدنية والسياسية، الحقـوق الاقــتصادية والاجتماعية والثقافـية البيئة، المرأة والطفل والفئات الضعيفة، المجتمع المدني، الوساطة.
05. الأمانة العامة
لتسهيل مهام التسيير الإداري ودعم أجهزة المجلس فقد تمّ تزويده بالأمانة العامة التي توضع تحت سلـطـة رئيس المجلس مهمّتها تقديم المساعدة التقنية لأشغال المجلس.