المجلس الوطني لحقوق الإنسان هيئة استشارية، لدى رئيس الجمهورية ضامن الدستور. مهمته الفضلى ترقية وحماية حقوق الانسان.
يتمتع المجلس بالشخصية القانونية والاستقلالية المالية والادارية،جاء إنشاء المجلس بموجب أحكام المادة 199 من الدستور المعدّل لسنة 2016، كما تمّ النّص عليه في التعديل الدستوري لسنة 2020 ضمن الباب الخامس الهيئات الاستشارية تحت عنوان المجلس الوطني لحقوق الإنسان بموجب أحكام المادتان 211 و212 منه.
مهام المجلس حدّدت بموجب أحكام المادة 212 من التعديل الدستوري لسنة 2020، أمّا تشكيلته وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره فيحكمها القانون رقم 16-13 المؤرخ في 03 نوفمبر 2016 وكذا نظامه الداخلي المؤرّخ في 23 مايو سنة 2017.

حدّدت المادة 212 من الدستور المعدّل لسنة 2020، اختصاصات المجلس الوطني لحقوق الإنسان على النحو التالي:
أمّا الـقـانون رقم 16-13 المـؤرخ في 3 صـفر عام 1438 الموافق 3 نوفمبـر سنـة 2016 الذي يحـدد تشكـيلة المجلس الوطنـي لحقوق الإنـسان وكيـفيات تـعيين أعـضـائه والـقواعـد المـتـعـلـقة بـتـنـظـيمه وسـيـره، فقد حدّد مهام المجلس في ثلاث (03) جوانب :
1 – فيما يخص الجانب المتعلّق بحماية حـقـوق الإنـسـان، فإن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يكلّف على وجه الخصوص، بما يأتي:
2 – فيما يخص الجانب المتعلّق بترقية حـقـوق الإنـسـان وتعزيزها، فإن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يكلّف على وجه الخصوص، بما يأتي :
3 – فيما يخص الجانب المتعلّق بترقية التعاون، فإن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يكلّف على وجه الخصوص، بما يأتي: